السيد مصطفى الخميني

75

كتاب البيع

المبحث الثاني في إفادة المعاطاة للزوم المشهور ( 1 ) بل المدعى عليه الاجماع بقسميه بسيطا ومركبا ( 2 ) ، جواز المعاطاة ، وعن الغنية نفي كونها بيعا ( 3 ) ، وعن جامع المقاصد اعتبار اللفظ في العقود اللازمة بالاجماع ( 4 ) . وقال المحقق الرشتي : ويعضد جميع ذلك السيرة الواضحة الجارية على الجواز ، والسلطنة على التراد قبل التلف ، أو التصرف في أحد العوضين ( 5 ) .

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 30 . 2 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 16 / السطر 24 . 3 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 524 / السطر 25 . 4 - جامع المقاصد 5 : 309 . 5 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 16 / السطر 16 و 24 .